الموضوع (7) : القرعة.
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو 1997
المبدأ : القرآن والسنة.
السؤال : قد تلجا بعض الجهات إلى عمل قرعة لتوزيع جائزة على بعض من قدموا عملا يستحق الجائزة ، فهل هـذا مشروع ؟.
الجواب : القرعة جائزة شرعا ، لأنها تُعَينَ ، لا تحرم ولا تحلل وهى معروفة من قديم الزمان ، ومن حوادثها :
أ- القرعة فيمن يكفل مريم ، كما قال تعالى :
{ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم } آل عمران : 44.
ب - القرعة فيمن يرمونه من السفينة التى ركبها يونس. فى قال تعالى :
{ فساهم فكان من المدحضين } الصافات 141.
ج - صح أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسـائه ، فأيتهن خرج عليها السهم سافر بها.
د - وروى البخـارى أن النبى صلى الله عليه وسلم عرض علي ، قـوم اليمين فأسرعوا ، فأمر أن يسهم بينهم فى اليمين أيهم يحلف.
ط - جاء فى السنن ومسند أحمد أن رجلين تـداعيا فى دابة ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسهما على اليمين ، أحبا أو كرها.
- وفيهما أيضـا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا كره الاثنـان اليمين أو استحباها فليستهما عليها ".
ز- وجاء فى السنن عن أم سلمة رضى الله عنها : أن رجلين اختصما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فى مـواريث بينهما درست ، ليس بينهما بينة ، فقال "إنكم تختصمون إلى، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقض بينكم على نحو ما أسمع ، من قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، ، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتى بها أسطاما فى عنقه يوم القيامة " فبكى الرجـلان وقال كل منهما : حقى لأخى، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم " أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما عليه ، ثم ليتحلل كل منكما صاحبه " الاسطام جمـع سطام وهو حد السيف.
ح - وأقرع سعـد بن أبى وقاص يوم القادسية بين المؤذنين " بدائع الفوائد لابن القيم " هذا ، وهناك قرعة تجرى بين المتسابقين لأخذ جـائزة، أو لإعطاء هدايا لمن يشترون بضاعة بثمن معين من محل تجارة، أو لأى غرض مباح ، وهذه حلال لا حرمة فيها. جاء فى تفسير القرطبى (ج 4 ص 86) أن القرعة أصل فى شرعنا لكل من أراد العدل فى القسمة، وهى سنة عند جمهور الفقهاء فى المستويين فى الحجة ، ورد العمل بالقرعة أبو حنيفة وأصحابه وردوا الأحاديث الواردة فيها وزعموا أنها لا معنى لها وأنها تشبه الأزلام التى نهى الله عنها ، وحكى ابن المنذر عن أبى حنيفـة أنه جـوزها ، وقال : القرعة فى القياس لا تستقيم ، ولكنا تركنا القياس فى ذلك وأخذنا بالأَثار والسنة، قال أبو عبيد : وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء : يونس و ذكريا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، قـال ابن المنذر: استعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء ، فـلا معنى لقول من ردها. وقـد ترجم البخارى فى آخر كَتاب الشهادات " بـاب القرعة فى المشكلات "
وقول الله عز وجل { إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم } ,
وساق حديث النعمان بن بشير فى مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. وحديث أم العلاء الذىَ جاء فيه :
أن عثمان بن مظعون طار لهم سهمه فى السكتى حين اقترعت الأنصار سكنى المهاجرين ،
وحديث عائشة : كان النبى إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها.
ثم يقول القرطبى : وقد اختلفت الرواية عن مالك فى ذلك أى فى القرعة بين النساء فى السفر فقال مرة بالقرعـة لحديث عائشة، وقال مرة : يسافر بأوفقهن له فى السفر ثم ذكـر القرطبى حـديث " لو يعلم الناس ما فى النداء - الأذان - والصف الأول - فى صلاة الجماعة -ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا " أى أجروا القرعة ، والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة.
ثم تحدث عن رأى أبى حنيفة فى شأن زكـريا وأزواج الرسول بأن القرعة كانت مما لو تراضوا عليه دون قرعة لجاز، قال ابن العربي : وهذا ضعيف لأن القرعة إنما فائدتها استخراج الحكم الخفى عند التشاح - التنازع -ولا يصـح لأحـد أن يقول : إن القرعة تجـرى مع موضع التراضى، فإنها لا تكون أبدا مع التراضى، بل تكون فيما يتشاح الناس فيه ويُضَنَّ به..
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو 1997
المبدأ : القرآن والسنة.
السؤال : قد تلجا بعض الجهات إلى عمل قرعة لتوزيع جائزة على بعض من قدموا عملا يستحق الجائزة ، فهل هـذا مشروع ؟.
الجواب : القرعة جائزة شرعا ، لأنها تُعَينَ ، لا تحرم ولا تحلل وهى معروفة من قديم الزمان ، ومن حوادثها :
أ- القرعة فيمن يكفل مريم ، كما قال تعالى :
{ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم } آل عمران : 44.
ب - القرعة فيمن يرمونه من السفينة التى ركبها يونس. فى قال تعالى :
{ فساهم فكان من المدحضين } الصافات 141.
ج - صح أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسـائه ، فأيتهن خرج عليها السهم سافر بها.
د - وروى البخـارى أن النبى صلى الله عليه وسلم عرض علي ، قـوم اليمين فأسرعوا ، فأمر أن يسهم بينهم فى اليمين أيهم يحلف.
ط - جاء فى السنن ومسند أحمد أن رجلين تـداعيا فى دابة ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسهما على اليمين ، أحبا أو كرها.
- وفيهما أيضـا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا كره الاثنـان اليمين أو استحباها فليستهما عليها ".
ز- وجاء فى السنن عن أم سلمة رضى الله عنها : أن رجلين اختصما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فى مـواريث بينهما درست ، ليس بينهما بينة ، فقال "إنكم تختصمون إلى، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقض بينكم على نحو ما أسمع ، من قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، ، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتى بها أسطاما فى عنقه يوم القيامة " فبكى الرجـلان وقال كل منهما : حقى لأخى، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم " أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما عليه ، ثم ليتحلل كل منكما صاحبه " الاسطام جمـع سطام وهو حد السيف.
ح - وأقرع سعـد بن أبى وقاص يوم القادسية بين المؤذنين " بدائع الفوائد لابن القيم " هذا ، وهناك قرعة تجرى بين المتسابقين لأخذ جـائزة، أو لإعطاء هدايا لمن يشترون بضاعة بثمن معين من محل تجارة، أو لأى غرض مباح ، وهذه حلال لا حرمة فيها. جاء فى تفسير القرطبى (ج 4 ص 86) أن القرعة أصل فى شرعنا لكل من أراد العدل فى القسمة، وهى سنة عند جمهور الفقهاء فى المستويين فى الحجة ، ورد العمل بالقرعة أبو حنيفة وأصحابه وردوا الأحاديث الواردة فيها وزعموا أنها لا معنى لها وأنها تشبه الأزلام التى نهى الله عنها ، وحكى ابن المنذر عن أبى حنيفـة أنه جـوزها ، وقال : القرعة فى القياس لا تستقيم ، ولكنا تركنا القياس فى ذلك وأخذنا بالأَثار والسنة، قال أبو عبيد : وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء : يونس و ذكريا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، قـال ابن المنذر: استعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء ، فـلا معنى لقول من ردها. وقـد ترجم البخارى فى آخر كَتاب الشهادات " بـاب القرعة فى المشكلات "
وقول الله عز وجل { إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم } ,
وساق حديث النعمان بن بشير فى مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. وحديث أم العلاء الذىَ جاء فيه :
أن عثمان بن مظعون طار لهم سهمه فى السكتى حين اقترعت الأنصار سكنى المهاجرين ،
وحديث عائشة : كان النبى إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها.
ثم يقول القرطبى : وقد اختلفت الرواية عن مالك فى ذلك أى فى القرعة بين النساء فى السفر فقال مرة بالقرعـة لحديث عائشة، وقال مرة : يسافر بأوفقهن له فى السفر ثم ذكـر القرطبى حـديث " لو يعلم الناس ما فى النداء - الأذان - والصف الأول - فى صلاة الجماعة -ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا " أى أجروا القرعة ، والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة.
ثم تحدث عن رأى أبى حنيفة فى شأن زكـريا وأزواج الرسول بأن القرعة كانت مما لو تراضوا عليه دون قرعة لجاز، قال ابن العربي : وهذا ضعيف لأن القرعة إنما فائدتها استخراج الحكم الخفى عند التشاح - التنازع -ولا يصـح لأحـد أن يقول : إن القرعة تجـرى مع موضع التراضى، فإنها لا تكون أبدا مع التراضى، بل تكون فيما يتشاح الناس فيه ويُضَنَّ به..