X

إلى إخوانى المحامين ::: نموزج لجنحة سب وقذف بإحدى الطرق العلانيه 

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • gamal gamal
    Thread Author
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    انه في يوم ........... الساعة ............ الموافق..................
    بناء على طلب السيد / ....................ومهنته...................
    والمقيم بالعقار رقم ......... قسم..................................
    محافظة ........ ومحلة المختار مكتب الأستاذ/............المحامى
    الكائن مكتبة بالعقار رقم ............................................

    انا ........................... محضر محكمة...............الجزئية
    قد انتقلت في التاريخ الموضح اعلاة إلى محل إقامة .................
    1-السيد .................. والمقيم بالعقار رقم..................
    مخاطبا مع ....................................
    2- السيد وكيل نيابة ................................ الجزئية
    بصفته ويعلن بسراي النيابة ................بمحكمة.............
    مخاطبا مع .....................................................
    وأعلنتهما بالاتي
    بتاريخ ............................ وبدائرة قسم .......................قام
    المدعى بالحق المدني في الجنحة الماثلة بتحرير المحضر رقم ...........
    لسنة ................. والمقدم صوره رسميه منه بالدعوى حيث اتهم المعلن إلية الأول بأنه.........................................
    (يذكر نوع الاتهام واضحاً بلا غموض )
    وقرر فى هذا المحضر تدليلاً على صحة اتهامه انه .............................
    (تذكر الوقائع المذكورة بالمحضر سابق الذكر تفصيلاً)
    ولكن المدعى بالحق المدني قد فوجئ بان النيابة العامة بتاريخ ............
    قد قامت بحفظ ذلك المحضر إداريا تحت مادة إثبات حالة ( أو اى مادة أخرى ) كما هو ثابت من الصورة الرسمية المرفقة بالأوراق أو لأن النيابة العامة قد أصدرت قرارها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة أو لاى سبب آخر والمرفق صورة رسمية منه بالأوراق.
    ولما كان تصرف النيابة العامة سالف الذكر بعد تقديم المدعى علية الأول للمحاكمة لا يمنع المدعى بالحق المدني من ان يقوم بنفسه برفع الجنحة المباشرة الماثلة وذلك حفاظاً على حقوقه المادية وألا دبيه .
    وحيث أن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة السب والقذف باحد طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 307 من قانون العقوبات.
    و لما كانت المادة 307 تنص على " انه اذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من (182 الى 185 , 303 306 ) بطريقة النشر في أحدى دور الطباعة رفعت الحدود الدنيا و والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلي ضعفيها "
    ولما كان الطالب قد إصابته العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق له أن يطالب بمبلغ 5001 جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تلك الأضرار وذلك عملاً بالمادتين 232 , 251 من قانون الإجراءات الجنائية .
    وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية لتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .
    لـذلــك
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن تليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور إمام محكمة .......... الكائنة .......... وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ....... الموافق ..... لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 307 من قانون العقوبات .
    وذلك لأنه في يوم ........... بدائرة قسم ......... قد قام بالسب والقذف بإحدى الطرق العلانيه
    مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ 5001 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

    ولأجل
Working...
X