X

إلى إخوانى المحامين ::: نموزج لجنحة إتلاف الأشجار أو إزالة العلامات

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • gamal gamal
    Thread Author
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    انه في يوم ........... الساعة ............ الموافق..................
    بناء على طلب السيد / ....................ومهنته...................
    والمقيم بالعقار رقم ......... قسم..................................
    محافظة ........ ومحلة المختار مكتب الأستاذ/............المحامى
    الكائن مكتبة بالعقار رقم ............................................

    انا ........................... محضر محكمة...............الجزئية
    قد انتقلت في التاريخ الموضح اعلاة إلى محل إقامة .................
    1-السيد .................. والمقيم بالعقار رقم..................
    مخاطبا مع ....................................
    2- السيد وكيل نيابة ................................ الجزئية
    بصفته ويعلن بسراي النيابة ................بمحكمة.............
    مخاطبا مع .....................................................
    وأعلنتهما بالاتي
    بتاريخ ............................ وبدائرة قسم .......................قام
    المدعى بالحق المدني في الجنحة الماثلة بتحرير المحضر رقم ...........
    لسنة ................. والمقدم صوره رسميه منه بالدعوى حيث اتهم المعلن إلية الأول بأنه.........................................
    (يذكر نوع الاتهام واضحاً بلا غموض )
    وقرر فى هذا المحضر تدليلاً على صحة اتهامه انه .............................
    (تذكر الوقائع المذكورة بالمحضر سابق الذكر تفصيلاً)
    ولكن المدعى بالحق المدني قد فوجئ بان النيابة العامة بتاريخ ............
    قد قامت بحفظ ذلك المحضر إداريا تحت مادة إثبات حالة ( أو اى مادة أخرى ) كما هو ثابت من الصورة الرسمية المرفقة بالأوراق أو لأن النيابة العامة قد أصدرت قرارها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة أو لاى سبب آخر والمرفق صورة رسمية منه بالأوراق.
    ولما كان تصرف النيابة العامة سالف الذكر بعد تقديم المدعى علية الأول للمحاكمة لا يمنع المدعى بالحق المدني من ان يقوم بنفسه برفع الجنحة المباشرة الماثلة وذلك حفاظاً على حقوقه المادية وألا دبيه .
    وحيث أن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة إتلاف الأشجار وأزالت العلامات المنصوص عليها في المادة 358 من قانون العقوبات.
    و لما كانت المادة 358 تنص على " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتي جنية من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء او يابسة او غير ذلك او علامات مجعولة حدا بين أملاك مختلفة او جهات مستغلة ومن ردم كل او بعض خندق من الخنادق المجعولة حداً لأملاك او جهات مستغلة و لذا ارتكب شى من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين".
    ولما كان الطالب قد إصابته العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق له أن يطالب بمبلغ 5001 جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تلك الأضرار .
    وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية لتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .
    لـذلــك
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن تليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور إمام محكمة .......... الكائنة .......... وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ....... الموافق ..... لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 358 من قانون العقوبات .
    وذلك لأنه في يوم ........... بدائرة قسم ......... قد أتلاف الأشجار وأزالت العلامات.
    مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ 5001 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
    ولأجل
  • Saadedin
    Administrator
    • Sep 2018 
    • 35685 
    • 18,345 
    • 2,785 

    #2
    الله يجزاك الخير سيادة المستشار العزيز
    Comment
    • djvik
      Free Membership
      • Nov 2018 
      • 12 

      #3
      شكرا اخى على هذا البرنامج الرائع
      Comment
      Working...
      X