X

بخصوص محلات ايجار قديم

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • عابد الرحمن
    Thread Author
    Free Membership
    • May 2019 
    • 10 

    السلام عليكم ورحمه الله

    يوجد محل فى عماره بنيت فى الثمانينيات والمحل مؤجر ايجار قديم منذت اوائل التسعينات او اواخر الثمانينات تقريبا ومات صاحبه وانتقل لابنه
    السؤال

    هل هناك فعلا زيادة سنويه فى الاجرة على هذا المحل هو محل تجارى

  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    عليكم السلام

    منذ عام 1996 إنتهت المدة المفتوحة لعقد
    الإيجارووجب تحديد مدة محددة فى أى عقد
    إيجار ...
    ومن ساعتها أيضا تقرر زيادة القيمة الإيجارية
    فى العقود القديمة بنسب تحدد على أساس تاريخ
    بناء المحل المؤجر ...

    وبالتالى لك الحق فى الحصول على الزيادة
    القانونية على ذلك المحل ....
    Comment
    • عابد الرحمن
      Thread Author
      Free Membership
      • May 2019 
      • 10 

      #3
      شكرا لحضرتك ياسيادة المستشار

      معلش احب اوضح حاجة هو عقد ايجار قديم بنظام المشاهره مؤجر عام 1985

      هل ينطبق عليه الزيادة السنويه وبتكون كام فى الميه لو ينطبق عليه الزيادة وشكرا لسيادتكم
      Comment
      • gamal gamal
        محامى ومستشار قانوني
        • Sep 2018 
        • 5088 
        • 120 
        • 163 

        #4
        تفضل ياغالى
        قانون ايجارات 6 لسنة 1996


        المادة 3
        تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بواقع :
        - ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية
        للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 .
        - وخمسة امثال الأجرة القانونية الحالية
        للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4نوفمبر 1961 .
        - واربعة امثال الأجرة
        القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 6 أكتوبر 1973 .
        - وثلاثة
        امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 اكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 .
        ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .
        وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى
        30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد .
        ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة
        دورية ، فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10 % من قيمة أخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة البيان .

        المادة 4
        تسرى احكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .

        المادة 5
        ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة ، عدا الفقرة الأولى فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

        نشر فى 26 /3 /1997 أى يعمل به فى 27 / 3 /1998 ))) الفقرة الأولى لتعلقها بالقانون رقم 49 لسنة 1977 يعمل بها اعتباراً من 9/ 9/ 1977 لكون تاريخ نشر القانون كان فى 8/ 9/ 1977
        __________________



        Comment
        Working...
        X