X

ممكن توضيح للمادة 21 من قانون الخدمة العسكرية ؟

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    تحية طيبة إلى السادة المستشارين على المجهود الرائع

    أرجو من سيادتكم توضيح من هى الفئة المقصودة بالذكر فى المادة 21 للقانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية وهذا نص المادة

    "يجوز بقرار من وزير الدفاع اعتبار أي فرد جند بطريق الإلزام في خدمة القوات المسلحة متطوعاً وذلك من تاريخ التصديق علي تطوعه إذا كان من أصحاب الحرف أو المهن أو التخصصات أو المؤهلات المنصوص عليها في البند رابعاً من المادة 20 وفي هذه الحالة تسري عليها أحكامها. فإذا أنهيت خدمة التطوع بسبب عدم تمضيته الدراسة بنجاح وكان ملزماً بأداء الخدمة العسكرية جاز تجنيده إلزاماً المدة المقررة لخدمته الإلزامية العاملة المقررة عليها ولا تحسب له في هذه الحالة مدة الدراسة من هذه الخدمة العسكرية بقسميها."



    وهل تنطبق هذه المادة على الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة ؟


  • المحامي هاني عادل
    محامي ومستشار قانوني
    • Jun 2019 
    • 15 

    #2
    المادة واضحة
    وتتعلق بالمتطوعين
    بمعنى ضباط الصف

    فهناك ضابط صف معلم .. وضابط صف حرفي .. ضابط صف سائق
    ونجار وميكانيكي وهكذا ..

    ولا تسرى بالطبع على ضباط الاحتياط المؤهلات العليا

    والمؤهلات العليا في حالة الرغبه في التطوع
    يتطوعوا بمؤهل متوسط .. كالثانوية العامة مثلا على حد علمي
    لا بمؤهل عال

    تحياتي
    Comment
    Working...
    X