تحية طيبة إلى السادة المستشارين على المجهود الرائع
أرجو من سيادتكم توضيح من هى الفئة المقصودة بالذكر فى المادة 21 للقانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية وهذا نص المادة
"يجوز بقرار من وزير الدفاع اعتبار أي فرد جند بطريق الإلزام في خدمة القوات المسلحة متطوعاً وذلك من تاريخ التصديق علي تطوعه إذا كان من أصحاب الحرف أو المهن أو التخصصات أو المؤهلات المنصوص عليها في البند رابعاً من المادة 20 وفي هذه الحالة تسري عليها أحكامها. فإذا أنهيت خدمة التطوع بسبب عدم تمضيته الدراسة بنجاح وكان ملزماً بأداء الخدمة العسكرية جاز تجنيده إلزاماً المدة المقررة لخدمته الإلزامية العاملة المقررة عليها ولا تحسب له في هذه الحالة مدة الدراسة من هذه الخدمة العسكرية بقسميها."
وهل تنطبق هذه المادة على الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة ؟
أرجو من سيادتكم توضيح من هى الفئة المقصودة بالذكر فى المادة 21 للقانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية وهذا نص المادة
"يجوز بقرار من وزير الدفاع اعتبار أي فرد جند بطريق الإلزام في خدمة القوات المسلحة متطوعاً وذلك من تاريخ التصديق علي تطوعه إذا كان من أصحاب الحرف أو المهن أو التخصصات أو المؤهلات المنصوص عليها في البند رابعاً من المادة 20 وفي هذه الحالة تسري عليها أحكامها. فإذا أنهيت خدمة التطوع بسبب عدم تمضيته الدراسة بنجاح وكان ملزماً بأداء الخدمة العسكرية جاز تجنيده إلزاماً المدة المقررة لخدمته الإلزامية العاملة المقررة عليها ولا تحسب له في هذه الحالة مدة الدراسة من هذه الخدمة العسكرية بقسميها."
وهل تنطبق هذه المادة على الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة ؟