X

برجاء تقديم المشورة القانونية بخصوص عدم قبول قضيتي في القضاء الإداري المصري

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الأخوة الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, تحية طيبة وبعد,,

    برجاء تقديم مشورتكم القانونية بخصوص قضيتي التالي تفصيلها ..

    أنا خريج مصري من أحد الكليات بأحد جامعات مصر وكنت الأول على قسمي من حيث التقدير والمجموع..

    وفوجئت بقرار تعيين 3 خريجين من قسم آخر في قسمي كمعيدين دون اختياري لتلك الوظيفة..

    تقدمت بتظلم لعميد الكلية وتقدمت بتظلم آخر إلى رئيس الجامعة .. ولكن لم يتم الرد على التظلمات

    مما حدى بي إلى تقديم تظلم لدى لجنة فض المنازعات بالجامعة, والتي قضى مستشارها بأحقيتي في التعيين وايقاف قرار رئيس الجامعة والغاءه الغاء مجردا ..

    لكن الجامعة لم تقبل بتنفيذ القرار .. مما دعاني لاستكمال المشوار القضائي, ورفعت قضية على عميد الكلية ورئيس الجامعة بصفتيهما عبر أحد المحاميين من معارفي ..

    فأحال القاضي القضية إلى مفوض الدولة, الذي قام بدوره بطلب بعض الأوراق مني وكذلك تقدم محامي الجامعة بمذكراته الدفاعية.. وظل الوضع هكذا لعدة شهور حتى أصدر المفوض تقريره الذي حمل حكمين أحدهما أصلي والآخر احتياطي

    الأصلي بعدعم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم من القرار (التظلم الوجوبي) .. بالرغم من أنني تظلمت بالفعل ولم يسألني المفوض عن سابقة تظلمي أم لا, والمشكلة أنني أحتفظ بنسخة غير موثقة من التظلم, لأن السيكرتارية حين تسلمت التظلم لم تمضي على استلامها نسخة من التظلم.

    والقرار الاحتياطي هو قبول الدعوى والقضاء بأحقيتي في التعيين إذا ثبتت أسبقية التظلم ..

    وفي آخر جلسة تقدمت للقاضي بصورة من التظلم, فقال لي "هذه غير مختومة أو ممضية!!" فأجبته أنهم تسلموها مني دون التوثيق .. فقام بحجز القضية للحكم بتاريخ 24 يناير 2011

    وصدر الحكم بتاريخ 25 مايو 2011 وقضي بعدم قبول الدعوى ...

    فما هي مشورتكم وكيف أستطيع أن أحصل على حقي في ظل قانون عاجز يرى حقي ويشير إليه لكنه لا يستطيع جلبه لي بسبب نصوص جامدة لا تراعي روح القانون !!

    بالله عليكم أشيروا علي, وما هو الحل القانوني والمخرج من هذا المأزق الكبير؟

    وبارك الله في جهودكم .. ولكم جزيل تحياتي ..


  • المحامي هاني عادل
    محامي ومستشار قانوني
    • Jun 2019 
    • 15 

    #2
    كان يجب على الزميل المحامي ان ينبهك بهذا الشأن
    عند تجهيز خطة الهجوم ..
    او المرافعة

    فمن البديهي ان اجهز ادواتي واسلحتي ..
    ومن ضمنها التظلم الوجوبي الذي اقره القانون

    وان كانت هناك نقطة تتعلق بلجنة التوفيق او ما تسمى بفض المنازعات
    فهي ف حد ذاتها تعتبر تظلم
    وحضور ممثل الجامعة القانوني بمثابة اعتراف قانوني بوصول
    واستلام التظلم ..

    وكان يجب طرح هذه المسألة امام القضاء ..
    ولكن ؟؟!!!!!

    هناك معلومات ناقصة
    والمشكلة للاسف ان الاستعانه ببعض الاصدقاء في العمل يخضع لقواعد
    المجاملات والمحبه
    وتكون النهاية كارثيه اذا لم يهتم الصديق بعمله باعتبار ان ما يفعله مجاملة
    والله أعلم .. لا اريد ان اظلم احدا. .

    وبهذا الشكل فقد فات ميعاد التظلم .. والحكم بعدم القبول
    صحيح شكلا ..

    ولكن ... يمكنك الطعن امام المحكمة الادارية العليا في هذا الحكم
    قبل فوات المواعيد


    وفي انتظار أي استاذنا الجمل .
    Comment
    • إستشارة قانونية
      Thread Author
      استشارات قانونية
      • Sep 2018 
      • 6414 

      #3

      المشكلة أنني ذهبت إلى الجامعة وإلى الكلية للاطلاع على دفاتر الوارد ولم أجد ما يشير في السجلات إلى وجود تلك التظلمات, ولهذا لم استطع الحصول على أي اثبات بتقديمي للتظلم.. وأشك أن لعميد الكلية يد في الموضوع حيث أن ابنه أحد المستفيدين من القرار الظالم لرئيس الجامعة حيث تم تعيين ابنه معيد بالكلية في نفس القرار..
      ما يقهرني هو أن جميع اجراءات التقاضي تقضي بحقي عدا الحكم الأخير الذي تقيد باجراء شكلي وضع في القانون ليهدر حقوقنا بهذا الشكل!!
      وبالنسبة لتواريخ وقائع القضية فهي كالتالي عسى أن تفيد في حل القضية .. وبارك الله فيكم:
      صدور قرار رئيس الجامعة : 12/3/2007
      تاريخ تقديم التظلم للكلية ولرئيس الجامعة : 8/5/2007
      تاريخ التقدم للجنة فض المنازعات : 29/8/2007 وأصدرت توضيتها بتاريخ 23/9/2007
      تاريخ اقامة الدعوى : 22/11/2007
      تاريخ صدور قرار مفوض الدولة : يونيو 2010
      تاريخ صدور الحكم بعدم قبول الدعوى : 25/5/2011

      الرجاء مساعدتي في حل المشكلة, وتنبيهي للخطوة القادمة الواجب على اتخاذها .. وبارك الله فيكم وفي جهودكم ..
      وأود لفت نظركم إلى أن أحد زملائي المتأخرين عني في الترتيب والتقدير والمجموع قد أقام دعوى لنفس الأسباب وكتب الله له فيها النصر وبالفعل تم تسليمه العمل, ولكنه كان يحتفظ بإيصال تسجيل الجواب بريديا وقام بتقديمه في أوراق القضية.. هل من الممكن أن تفيدني قضيته في موقفي هذا؟ خاصة أن تظلمه وتظلم خريج آخر من نفس القرار قد قوبلا بالرفض من الجامعة وبالتالي لجئا للتقاضي ..
      Comment
      • المحامي هاني عادل
        محامي ومستشار قانوني
        • Jun 2019 
        • 15 

        #4
        المشكلة عدم وجود ما يثبت انك تظلمت من القرار ؟؟؟؟؟
        وكما قلت في المرحلة التالية الطعن على الحكم

        والاستعانه بتحقيقات ومذكرات لجنة فض المنازعات
        اللي حيكون اكيد مكتوب فيه من ممثل الجامعة القانوني
        ان انت قدمت بتاريخ كذا .. او عدم رده على ذكرك في مذكرتك
        لهذا ....

        اعتقد ده الحل الوحيد اللي يثبت حقك
        وراجع ورق لجنة فض المنازعات وقولي .....؟؟؟؟؟

        وبانتظار رأي استاذي الجمل ايضا ..
        Comment
        • gamal gamal
          محامى ومستشار قانوني
          • Sep 2018 
          • 5088 
          • 120 
          • 163 

          #5
          السلام عليكم

          هذه هى الجولة الأولى لك يا غالى
          وكنت أتمنى أن تكسب قضيتك فى
          الجولة الأولى بالضربة الحاسمة ...
          ولكن
          قدر الله وما شاء فعل ...

          وهذا التظلم أساس فى كل الدعاوى
          واثباته هو الأساس ...

          لذلك
          Comment
          • إستشارة قانونية
            Thread Author
            استشارات قانونية
            • Sep 2018 
            • 6414 

            #6
            شكرا جزيلا أستاذ السيد على اهتمامك وتعقيبك .. وجزاك الله كل خير ..
            ولكن أليس التقاضي محكوم بمواعيد محددة من تاريخ صدور قرار رئيس الجامعة؟ وبعدها تكون القضية مرفوضة شكلا؟!
            الرجاء توضيح رأيك في هذا وشكرا لسعة صدرك ..
            Comment
            • gamal gamal
              محامى ومستشار قانوني
              • Sep 2018 
              • 5088 
              • 120 
              • 163 

              #7
              القرار الادارى الباطل يمكن الطعن عليه فى كل
              وقت . واذا كان طعنك الأول رفض لعيب فى الشكل
              وهو ضرورة التظلم اولا .
              فهذا لا يمنعك من التظلم ثم اللجور للجنة فض المنازعات
              ثم اقامة دعتك وبها شق مستعجل لنظر الموضوع ....

              وبالتوفيق ان شاء الله ....
              Comment
              • إستشارة قانونية
                Thread Author
                استشارات قانونية
                • Sep 2018 
                • 6414 

                #8
                شكرا جزيلا وجزاك الله كل خير أستاذي الكريم, وفقك الله لما يحب ويرضى ,,
                Comment
                • إستشارة قانونية
                  Thread Author
                  استشارات قانونية
                  • Sep 2018 
                  • 6414 

                  #9
                  اليوم ذهبت للمحكمة للاطلاع على مسودة الحكم ومعرفة أسباب الحكم, ونقلت منها الأسباب واتضح لي أنها كالآتي:
                  (وحيث أنه باعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 12/3/2007 وقد تظلم المدعي بتاريخ 8/5/2007 دون أن يتلقى ردا على تظلمه, فتقدم بتاريخ 29/8/2007م بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة والتي أصدرت توصيتها بتاريخ 23/9/2007 ومن ثم وبعد استتراك تلك المدة من الميعاد المقرر لدعوى الالغاء يكون آخر ميعاد لإقامة الدعوى هو 4/10/2007 وإذ تراخى المدعي في اقامة دعواه حتى 22/11/2007 فمن ثم يكون قد أقامها بعد الميعاد المحدد قانونا ويتعين القضاء بعدم قبولها شكلا. ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات الدنية والتجارية.
                  فلهذه الاسباب
                  حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد والزام المدعي المصروفات,,)


                  اللي مندهش له دلوقتي هو ان حسب معرفتي ان عندي فرصة 60 يوم بعد قرار لجنة فض المنازعات اعمل فيها تسوية مع الجامعة أو اني ارفع الدعوى عليهم في القضاء الإداري !!
                  طيب ازاي القاضي بيقول ان اخر ميعاد لرفع الدعوى هو 4/10/2007 بالرغم من ان قرار فض المنازعات صدر في 23/9/2007 والمحامي بتاعي رفع الدعوى في 22/11/2007!؟
                  فسروا لي الأمور يا أهل الخير ودلوني على الخطوة اللي المفروض أتخذها في ضوء المعطيات الجديدة ... وبارك الله في جهودكم ,
                  Comment
                  • gamal gamal
                    محامى ومستشار قانوني
                    • Sep 2018 
                    • 5088 
                    • 120 
                    • 163 

                    #10
                    تاريخ 4/10/2007 هذا غريب
                    وغير واضح ايضا ......

                    لأن موعد الستين يوما هو الموعد
                    المحدد لرفع الدعوى ......

                    وان كان العمل يتم على أساس
                    رفع التظلم ورفع الدعوى أيضا
                    دون الانتظار لنتيجة التظلم ...

                    وتعودنا على فعل هذا مع هذا
                    النوع من الدعاوى ...

                    والغريب أن المحكمة أخذت
                    بتظلمك الذى كنت أنت متشكك
                    فى رفض الدعوى بناء على ذلك
                    ولكنه لم يحدث .
                    عموما
                    يمكنك الطعن على هذا الحكم
                    أمام المحكمة الادارية العليا ...
                    وأخيرا
                    هل يمكنك رفع صورة هذا الحكم .
                    Comment
                    • إستشارة قانونية
                      Thread Author
                      استشارات قانونية
                      • Sep 2018 
                      • 6414 

                      #11

                      الحكم لم يسمح لي سكرتير الدائرة بتصويره لأنه مسودة حكم ولم يتم نسخها بعد, ولم يتم اعتمادها من رئيس المحكمة حسب قوله, ولذلك فهو ممنوع تصويه ولكن يمكن نقله يدويا في ورقة خارجية .. وهذا ما فعلته, فقد نقلت الحكم المكون من صفحة ونصف بالكامل, والجزء الذي نقلته لكم هو الجزء الخاص بأسباب الحكم, أما ما يسبقه فهو مجرد سرد لوقائع الدعوى..
                      Comment
                      • إستشارة قانونية
                        Thread Author
                        استشارات قانونية
                        • Sep 2018 
                        • 6414 

                        #12
                        هل من الممكن تقديم تظلم للمحكمة لاعادة النظر في الحكم أو ردها فيه؟
                        Comment
                        • gamal gamal
                          محامى ومستشار قانوني
                          • Sep 2018 
                          • 5088 
                          • 120 
                          • 163 

                          #13
                          نعم يمكنك الطعن عليه
                          كما يمكنك تصوير الحكم بمجرد كتابته .
                          تابع السكرتير ووصيه على كتابة الحكم
                          بسرعة لتتمكن من الطعن عليه ...
                          Comment
                          • إستشارة قانونية
                            Thread Author
                            استشارات قانونية
                            • Sep 2018 
                            • 6414 

                            #14
                            الله المستعان, وسأحاول ايجاد وساطة لتصوير الحكم ورفعه لكم ..
                            شكرا لسعة صدركم ,,
                            Comment
                            • إستشارة قانونية
                              Thread Author
                              استشارات قانونية
                              • Sep 2018 
                              • 6414 

                              #15
                              مجلس الدولة
                              المحكمة الإداريةبطنطا
                              (الدائرة الأولى)
                              مسودة بأسباب الحكم الصادر بجلسة 25/5/2011
                              في الدعوى رقم *** لسنة **ق
                              المقامة من/ ***************
                              ضد/ وزير التعليم العالي – رئيس جامعة طنطا – عميد كلية التربية الرياضية بطنطا "بصفاتهم"
                              الوقائع
                              بتاريخ 22/11/2007 أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف وإلغاء قرار جهة الإدارة رقم 325 الصادر بتاريخ 12/3/2007 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة معيد بكلية التربية جامعة طنطا وما يترتب على ذلك من الزام الإدارة المصروفات.
                              بدأ المدعي شارحا دعواه أنه حاصل على بكالوريوس التربية الرياضية جامعة طنطا 2006 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف بنسبة مئوية 79.89% وقد توافرت به كافة شروط التكليف بوظيفة معيد بقسم المناهج وطرق التدريس جامعة طنطا غير أنه فوجئ بصدور قرار الجامعة رقم 325 لسنة 2007 بتعيين ثلاثة معيدين بذلك القسم عن طريق التكليف دونه واذ ينعي المدعي على القرار الطعين مخالفته للقانون لكونه فضل المطعون على تعينهما وعلى الرغم من كونهم خريجي أقسام أخرى غير المناهج وطرق التدريس لم يتضمنه القانون مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة بعد تقدمه بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة واختتم صحيفتها بالطلبات سالفة الذكر.
                              حدد لنظر الشق العاجل أمام المحكمة جلسة 6/2/2008 وتداوولت المحكمة نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/3/2008 قررت المحكمة نقل الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
                              وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقدمت خلال ذلك المستندات والمذكرات ثم أعدت هيئة المفوضين تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى.
                              وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/11/2010 وتدوول نظرها علىالنحو الثابت بمحاضر الجلسات, وفي جلسة 15/12/2010 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 26/1/2011 وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسباب النطق به.
                              المحكمة
                              بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا ...
                              تبين أن المدعي يهدف من دعواه- ووفقا للتكييف القانوني الصحيح لحقيقة طلباته- إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع: بالغاء قرار جهة الإدارة رقم 325 الصادر بتاريخ 12/3/2007 فيما تضمنه من تخطيه في التكليف بوظيفة معيد بكلية التربية جامعة طنطا وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات.
                              وحيث أن المادة 24 من القانون رقم 47/ 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن (ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات الرسمية التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن)
                              وحيث ان مفاد هذا النص أن المشرع قد جعل مناط سريان ميعاد رفع دعوى الالغاء أمام القضاء الإداري هو واقعة نشر القرار الإداري المطعون فيه في جريدة رسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به والنشر المقصود الذي يسري به الميعاد في المادة سالفة الذكر هو النشر في جريدة رسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح وغنى عن البيان أنه إذا كانت أحكام القانون قد حددت واقعة النشر لبدء سريان الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء فإن القضاء الإداري في مصر لم يلتزم حدود النص في ذلك فهو لا يرى في النشر إلا قرينة على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن ومن ثم فهو يوجب لكي يؤدي النشر مهمته أن يكشف عن فحوى القرار الإداري بحيث يكون في وسع صاحب الشأن أن يحدد موقف حياله)
                              المحكمة الإدارية العليا سنة 10ق ع القضية رقم 1372/7 بجلسة 14/3/1965 مشار إليه في كتاب دعوى الإلغاء مستشار/ ماهر أبو العينين صفحة رقم 523.
                              وحيث أنه باعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 12/3/2007 وقد تظلم المدعي بتاريخ 8/5/2007 دون أن يتلقى ردا على تظلمه, فتقدم بتاريخ 29/8/2007م بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة والتي أصدرت توصيتها بتاريخ 23/9/2007 ومن ثم وبعد استتراك تلك المدة من الميعاد المقرر لدعوى الالغاء يكون آخر ميعاد لإقامة الدعوى هو 4/10/2007 وإذ تراخى المدعي في اقامة دعواه حتى 22/11/2007 فمن ثم يكون قد أقامها بعد الميعاد المحدد قانونا ويتعين القضاء بعدم قبولها شكلا.
                              ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات الدنية والتجارية.
                              فلهذه الاسباب
                              حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد والزام المدعي المصروفات,,
                              Comment
                              Working...
                              X