رسالة وجهت الى
فبماذا ارد ؟؟
صدر لى قرار عجز جزئى مستديم مرضى منهى للخدمة لعدم وجود عمل اخرفى28\3\1978
صدر القرار خالى من اى نسبة تقدير لدرجة العجز
سوت الهيئة معاشى على حساب اخر عامين بالمخالفة لاحكام القانون حيث ان المفروض تسوية معاشى على حساب متوسط اجر اخر عام
لم تقم الهيئة بتسوية معاشى طبقا لمعاش العجز الكامل حسب كافة احكام النقض الصادرة ضد الهيئة بتسوية المعاش الجزئى بالكامل
لم يتم حساب علاوة غلاء المعيشة المستحقة لى
لم تقم الهيئة بعرضى على اللجنة الطبية لاعادة الفحص والتقدير
هل الجهل بالقانون قاطع للتقادم
وهل من حقى الاستفادة من الاستثناء الوارد فى المادة142 من القانون79 لسنة 1975 خاصة وان الخطاء من هيئة التامينات لانها سوت بالمخالفة للقانون علما بانة توجد فتوى صادرة من الفتوى والتشريع بالتغاضى عن التقادم فى الحالات المستثناة منحكم المادة142 ماموقفى القانونى خاصة وان هيئة التامينات رفضت الر