X

شركة مدنية لاعمال المحاماة

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    ما هى اجراءات تأسيس شركات محاماة ؟






  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    السلام عليكم
    الحصول على ليسانس الحقوق .
    القيد فى النقابة العامة .
    شهادة ترخيص بمزاولة المهنة من النقابة .
    عقد تأسيس الشركة . مبينا بها الاسم والعنوان وراس مالها وخلافه .
    اسم ونسبة كل شريك .
    تسجيل ملخص العقد يسجل شركات المحامين بالنقابة .
    بطاقة ضريبية للشركة كشخص معنوى .
    صورة من كارنيه النقابة .
    صورة من بطاقة الرقم القومى .
    صورة من شهادة الميلاد .
    الموقف من التجنيد .

    وبالتوفيق
    Comment
    • إستشارة قانونية
      Thread Author
      استشارات قانونية
      • Sep 2018 
      • 6414 

      #3
      هذه هى المستندات ماذا عن الاجراءات وكيفية تأسيس الشركة ؟
      Comment
      • إستشارة قانونية
        Thread Author
        استشارات قانونية
        • Sep 2018 
        • 6414 

        #4

        بارك الله فيك وزادك من علمه
        بالسؤال فى النقابة افادوا عدم وجود اى سجل لتسجيل هذه الشركات وانهم غير مختصين بها ..
        Comment
        • gamal gamal
          محامى ومستشار قانوني
          • Sep 2018 
          • 5088 
          • 120 
          • 163 

          #5
          اذن ينبغى مراجعة هذا الأمر لكون شركات المحاماة جديدة علينا
          وأنها لا تقيد كباقى الشركات فى السجل التجارى أو الهيئة العامة
          للاستثمار أو غيرها من الجهات التى تقيد بها الشركات لعاملة فى مصر
          وأنها فى الأصل - كمكاتب الالسادة المحامين - والتى يكتفى فيها باثباتها
          فى النقابة العامة ( استمارة أصحاب المكاتب الموجودة بالنقابة )
          لسببين :

          الأول : أن شركة المحاماة لا ينطبق عليها لفظ ( التاجر )
          والشركاء فيها ليسوا تجار حتى ينطبق عليهم القيد
          فى السجل التجارى وغيره .
          الثانى : أن مكاتب السادة المحامين يتم اثبات عنوانه بالنقابة
          العامة من ضمن البنود الأساسية للمحامى .....
          ( ولا يحتاج المحامى الى اجراء آخر لقيد مكتبه بالنقابة )
          ( استمارة أصحاب المكاتب الموجودة بالنقابة )
          بالاضافة الى البطاقة الضريبية .........

          اذن ستبقى مشكلة عقد الشركة أو عقد الاتفاق بين الشركاء
          وهذا يمكن أن يثبت فى الشهر العقارى .

          ثم يتم التوحه لمصلحة الضرائب لا ستخراج بطاق باسم الشركة
          والغاء بطاقات الزملاء المحامين الفردية

          وتعلم أخى الكريم أننا لا نيأس أبدا من الوصل الى ما نريد
          بكل الطرق القانونية .........
          وخاصة فى مسألة أنا وأنت مقتنعين تماما بها
          ولا يوجد فى القانون ما يعارضها . أو يمنعها

          وهنا يثور التساؤل :
          اذا كانوا فى نقابة المحامين لا يعرفون ذلك .. فمن يعرف ؟
          وهل استسلمت لما يقولونه هكذا بكل سهولة بدون أن تصل
          الى طريق واضح ؟

          مع ملاحظة النصوص العامة فى شأن ترخيص مكتب المحامى :
          ولا يوجد ما يمنع أن يكون الترخيص لشركة أو فرد

          مادة 46 مكرر :
          ويصدر مجلس النقابه ترخيصا بالمزاوله يتضمن اسم المحامى ودرجة قيده ،ويحدد فيه مدة سريانه .
          ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 227 من هذا القانون لايجوز افتتاح مكتب لمزاوله المحاماه أو أى عمل من الأعمال الوارد بيانها فى المادة الثالثة من قانون المحاماة الا بعد الحصول على هذا الترخيص ، والا جاز اغلافه بقرار من قاضى الامور الوقتيه بالمحكمه الابتدائيه التابع لها المكتب المخالف ، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعيه المختصة 0
          مادة 71 فقرة أخيرة :
          ويجوز لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامى وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقارى لحين إزالة أسباب الشكوى .


          كل التحية ...
          Comment
          • gamal gamal
            محامى ومستشار قانوني
            • Sep 2018 
            • 5088 
            • 120 
            • 163 

            #6
            وهذا الدليل القاطع يا غالى !

            المواد من قانون المحاماة


            * قانون المحاماة


            والإدارات القانونية

            وفق احدث التعديلات

            القانون رقم

            17 لسنة 1983م



            [ مادة 4 ]

            يمارس المحامى مهنة المحاماة منفردا او شريكا مع غيره من المحامين او فى صورة شركة مدنية للمحاماة كما يجوز للمحامى ان يمارس مهنة المحاماة فى الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون .



            [ مادة 5 ]

            للمحامين المقبولين امام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ان يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز ان يشارك فيها المحامون امام المحاكم الابتدائية .
            ويجوز ان يكون اسم الشركة مستمدا من اسم احد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته .
            ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجا للنظام الاساسى لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة بشان الشركات المدنية ، ويجوز ان ينص فى النظام الاساسى للشركة على انه فى حالة عجز احد الشركاء او وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الاخرين ان يستحق هو او ورثته حصة من صافى دخل الشركة .



            [ مادة 6 ]

            يعتبر المحامى الذى يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكا له فيه ، ممارسا لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه اتعابا عن عمله .
            Comment
            • إستشارة قانونية
              Thread Author
              استشارات قانونية
              • Sep 2018 
              • 6414 

              #7
              الف الف شكر يا ريس على هذا الجهد بارك الله فيك ...
              اكتملت المعلومة واجابة سليمة مليون فى الميه طبعا دا مش اختبار دى بس ثقة فى الاستاذ جمال وافادة فى نفس الوقت لزميلى السائل ليعلم الخطوات والاجراءات كما تفضلت سيادتك ببيانها .
              جزاك الله خيراً
              Comment
              Working...
              X