X

هل أحتاج لموافقة حكومة سوريا لأجل جنسية أخرى عربية ؟ وشكرا

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    هل أحتاج لموافقة حكومة سوريا للحصول على جنسية أخرى عربية

    وماذا علي أن أفعل بالضبط

    ماهي الأوراق المطلوبة

    كم هي المدة لأحصل على موافقتهم

    -----

    وإذا تم الأمر لولدي أيضا فهل يعفيه هذا من خدمة العلم؟

    ---------

    وجزاكم الله خيرا


  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    مرحبا بك أخى
    آه بالنسبة للحصول على الجنسية العربية وألف آه
    يا أخى الكريم الحصول على الجنسية العربية لأى دولة
    الآن أشبه بالمعجزة الا لذوى الحظوظ العليا من أبناء
    وطننا العربى
    المهم

    لقد ذكرتنا بعزيز يا غالى والله

    القاعده الأصلية فى الحصول على جنسية دولة أخرى
    أنه لا يشترط فيها موافقة الدولة الأصلية
    ولا تشترط أية اجراءات خاصة فى هذا الشأن
    الا بعد الحصول الفعلى على الجنسية الثانية 0 أوجبت
    بعض قوانين الجنسية على ضرورة اخطار وزارة الداخلية
    بهذا التغيير 0
    -ولم يشترط القانون السورى ذلك
    لذا
    لا بد أولا من الاطلاع على قانون الجنسية التى تريد اكتساب
    جنسيتها لتتأكد من شروط اكتساب الجنسية من عدمه

    أما غالبية القوانين فى الدول العربية تشترط شروط عامة
    فيمن يريد الحصول على جنسيتها

    وأول هذه الشروط هى ضرورة اقامة الشخص فيها مدة لا تقل
    عن ( ......... ) سنة تختلف من بلد الى آخر يعنى من مدة حوالى
    خمس سنوات الى 20 سنة
    الى جانب خلوه من الأمراض 0 وموافقة وزير الداخلية على منح
    الجنسية 0 وضرورة التقدم بطلب للحصول على الجنسية 0
    وما الى ذلك

    -----------------------------------------------
    وهذا ما ورد بشأن قانون الجنسية السورى :-


    المرسوم التشريعي رقم 276 للعام 1969
    المتعلق بالجنسية العربية السورية
    رئيس الدولة
    بناء على أحكام الدستور المؤقت
    وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 276 تاريخ 24/11/1969 يرسم ما يلي:
    تعاريف ثبوت الجنسية
    التجنس اكتساب الجنسية بالزواج
    فقدان الجنسية بالتخلي
    أو بالزواج واستردادها أحكام خاصة بأبناء البلاد العربية
    التجريد من الجنسية وردها أحكام ختامية
    الفصل الأول: تعاريف
    المادة 1 ـ
    يقصد في أحكام هذا المرسوم التشريعي بالكلمات والعبارات التالية الواردة في مختلف مواده المعاني المبينة إزاءها ما لم يرد نص على خلاف ذلك :
    أ ـ القطر: القطر العربي السوري
    ب ـ الجنسية: جنسية الجمهورية العربية السورية
    ج ـ الوزارة: وزارة الداخلية
    د ـ الوزير: وزير الداخلية
    هـ ـ كامل الأهلية: كل شخص بلغ سن الرشد (وهي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة) متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه
    و ـ العربي السوري: الشخص المتمتع بالجنسية العربية السورية
    ز ـ المواطن المغترب: كل من ينتمي في الأصل إلى بلد عربي إذا كان لا يقيم في دولة عربية ولا يحمل جنسية دولة عربية
    ح ـ الأجنبي: كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية أو جنسية أي بلد عربي آخر
    ط ـ المتجنس: الشخص الذي حصل على جنسية الجمهورية العربية السورية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي أو قوانين الجنسية السابقة
    الفصل الثاني: ثبوت الجنسية
    المادة 2 ـ
    تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعاً بها وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 67 الصادر بتاريخ 31/10/1961
    المادة 3 ـ
    يعتبر عربياً سورياً حكماً :
    أ ـ من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري .
    ب ـ من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً .
    ج ـ من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ويعتبر اللقيط في القطر مولوداً فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم تثبت العكس .
    د ـ من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية .
    هـ ـ من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهن المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة .
    ويسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي.
    الفصل الثالث: التجنس
    المادة 4 ـ
    يجوز منح الأجنبي الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وعلى طلب خطي يقدمه الطالب الذي يشترط أن يكون:
    أ ـ كامل الأهلية .
    ب ـ مقيماً في القطر إقامة متتالية مدة خمس سنوات على الأقل سابقة لتقديم الطلب وتعتبر الإقامة المتقطعة متتالية إذا لم تتجاوز مدة غياب صاحبها سنة كاملة تضاف زيادة على الخمس سنوات .
    ج ـ خالياً من الأمراض السارية والعاهات والعلل التي تمنعه من مزاولة أي عمل .
    د ـ حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أبو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا أرد إليه اعتباره .
    هـ ـ ذا اختصاص أو خبرة يمكن الاستفادة منها في القطر أو أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب أو يملك ما يغنيه مساعدة الغير .
    و ـ ملماً باللغة العربية قراءة وكتابة .
    المادة 5 ـ
    لا تمنح الجنسية إلا بصورة إفرادية ويستثنى من ذلك أفراد العائلة الواحدة .
    المادة 6 ـ
    يجوز منح الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير دون التقيد بشروط منح الجنسية المنصوص عليها في المادة (4) للأشخاص الآتي ذكرهم :
    أ ـ لمن يحمل شهادة مواطن مغترب ويتقدم بطلب الجنسية .
    ب ـ لمن أدى للدولة أو للأمة العربية خدمات جليلة .
    ج ـ لمن كان ينتمي في الأصل إلى بلد عربي ، بناء على طلبه ولأسباب يعود تقديرها للوزير .
    المادة 7 ـ
    يجوز منح الجنسية للأولاد الراشدين لوالد اكتسب هذه الجنسية إذا طلبوها وذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ، وتخفض لهم مدة الإقامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) إلى سنتين على الأقل .
    الفصل الرابع: اكتساب الجنسية بالزواج
    المادة 8 ـ
    1ـ تمنح الجنسية لزوجة الأجنبي المكتسب للجنسية ضمن الشروط التالية:
    أ ـ أن تقدم طلباً بذلك إلى الوزارة .
    ب ـ أن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الطلب .
    ج ـ أن تكون مقيمة في القطر بصورة مشروعة خلال المدة المذكورة في الفقرة (ب) السابقة .
    د ـ أن يصدر قرار عن الوزير بإكسابها الجنسية.
    2 ـ يتمتع الأولاد القصر بالجنسية إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية بمقتضى التشريع الناظم لها .
    3 ـ للأولاد القصر الذين اكتسبوا الجنسية بحسب الفقرة السابقة أن يختاروا جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير .
    المادة 9 ـ
    المرأة الأجنبية التي تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية لا تكسبها إلا ضمن الشروط والأحكام المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (8).
    الفصل الخامس: فقدان الجنسية بالتخلي أو الزواج واستردادها
    المادة 10 ـ
    1 ـ يفقد العربي السوري جنسيته إذا تجنس بجنسية أجنبية بشرط أن يكون قد صدر المرسوم بناء على طلبه واقتراح الوزير بالسماح له بالتخلي عنها بعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه الدولة .
    2 ـ كل عربي سوري تجنس بجنسية أجنبية بناء على طلبه قبل السماح له بالتخلي عن الجنسية يظل متمتعاً بها من جميع الوجود وفي جميع الأحوال إلا إذا رؤى تجريده منها تطبيقاً لحكم الفقرة (10) من المادة (23) . ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى ألفي ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    3 ـ لا تحرك دعوى الحق العام في هذا الشأن إلا بطلب خطي من الوزير .
    المادة 11 ـ
    1 ـ يترتب على تجنس العربي السوري بجنسية أجنبية متى أذن له بذلك ، أن تفقد زوجته الجنسية إذا كانت تكتسب جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بها إلا إذا طلبت خلال سنة من تاريخ تجنس زوجها الاحتفاظ بها .
    2 ـ يفقد الأولاد القصر الجنسية إذا كانوا يكتسبون جنسية أبيهم الجديدة بمقتضى القانون الخاص بهم .
    3 ـ للأولاد الذين تقررت جنسيتهم بحسب الفقرة السابقة أن يختاروا جنسية أبيهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد إذا كانت إقامتهم العادية في القطر أو كانوا قد عادوا إليه بقصد الإقامة الدائمة فيه ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير .
    المادة 12 ـ
    تحتفظ المرأة العربية السورية التي تتزوج من أجنبي بجنسيتها إلا إذا طلبت اكتساب جنسية زوجها وكان قانون هذه الجنسية بكسبها إياها .
    وإذا كان عقد الزواج باطلاً وفقاً لأحكام القوانين السورية وصحيحاً طبقاً لأحكام القانون الناظم لعقد الزواج فإنها تظل متمتعة بجنسيتها .
    المادة 13 ـ
    إذا اكتسبت الزوجة الجنسية طبقاً لأحكام المواد (8 ـ 9 ـ 18 - 19 ) فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا تزوجت من أجنبي واكتسبت جنسيته عملاً بالقانون الخاص بها أو استردت جنسيتها الأصلية .
    المادة 14 ـ
    يجوز للمرأة العربية السورية التي فقدت جنسيتها وفقاً لأحكام المادتين (11 ـ 12) أن تستردها عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك ووافق الوزير بقرار يصدر عنه .
    المادة 15 ـ
    إذا استردت المرأة الجنسية بعد وفاة زوجها يتبع الأولاد القاصرون حكماً جنسية والدتهم على أن يبقى لهم حق الرجوع إلى جنسية والدهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير .
    الفصل السادس: أحكام خاصة بأبناء البلاد العربية
    المادة 16 ـ
    يجوز منح أبناء البلاد العربية الجنسية بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب خطي يقدمه طالب التجنس الذي يشترط أن يكون:
    أ ـ كامل الأهلية .
    ب ـ يتمتع بجنسية بلد عربي .
    ج ـ أن تكون إقامته العادية في القطر حين تقديم الطلب .
    د ـ خالياً من الأمراض السارية والعاهات التي تمنعه من مزاولة أي عمل .
    هـ حسن السلوك ، محمود السمعة ، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا رد إليه اعتباره .
    المادة 17 ـ
    يتمتع الأولاد القصر بالجنسية ، ولو كانت إقامتهم العادية خارج القطر .
    المادة 18 ـ
    يترتب على اكتساب الزوج الجنسية أن تصبح زوجته متمتعة بها ضمن الشروط التالية :
    أ ـ أن تبدي رغبتها بذلك بالتوقيع على طلب الزوج أو بطلب منفرد .
    ب ـ أن تكون متمتعة بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية .
    المادة 19 ـ
    المرأة التي تتمتع بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية وتتزوج من مواطن عربي سوري تصبح عربية سورية بمجرد إبداء رغبتها بطلب خطي وبقرار من الوزير .
    الفصل السابع: التجريد من الجنسية وردها
    المادة 20 ـ
    يجرد من الجنسية بحكم قضائي من ثبت اكتسابه إياها بناء على بيان كاذب أو بطريق التدليس ويشمل التجريد من اكتسبها بالتبعية.
    المادة 21 ـ
    يجوز أن يجرد المواطن من الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير في الحالات التالية:
    أ ـ إذا اكتسب جنسية أجنبية خلافاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (10) من هذا المرسوم التشريعي.
    ب ـ إذا دخل باختياره في الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون ترخيص سابق يصدر عن وزير الدفاع.
    ج ـ إذا استخدم لدى دولة أجنبية بأية صفة كانت سواء داخل القطر أو خارجه ولم يلب طلب الوزير يترك هذه الخدمة ضمن مدة معينة.
    د ـ إذا أبدى نشاطاً أو عمل لصالح بلد هو في حالة حرب مع القطر.
    هـ إذا أثبتت مغادرته الأراضي العربية السورية بصورة غير مشروعة إلى بلد هو في حالة حرب مع القطر .
    و ـ إذا كان قبوله في الجنسية بناء على أحكام المادة (6) وأثبت التحقيق أن هذا التجريد هو في مصلحة أمن البلاد وسلامتها.
    ز ـ إذا غادر البلاد نهائياً بقصد الاستيطان في بلد غير عربي وجاوزت غيبته في الخارج ثلاث سنوات و وأخطر بالعودة ولم يرد أورد بأسباب غير مقنعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ.
    تبليغه الأخطار فإذا امتنع عن تسلمه أو لم يعرف له محل إقامة أو تعذر تبليغه لأي سبب كان اعتبر النشر في الجريدة الرسمية بمثابة التبليغ .
    المادة 22 ـ
    يجوز أن ينص في مرسوم من يجرد من الجنسية وفقاً لأحكام الفقرتين (د ـ هـ) من المادة (21) على مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة .
    المادة 23 ـ
    يترتب على تجريد الشخص من الجنسية سقوطها عنه وحده ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة .
    المادة 24 ـ
    يجوز بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير أن ترد الجنسية إلى من جرد منها كما يجوز أن ترد إليه أمواله المنقولة وغير المنقولة المصادرة أو التعويض عليه بما لا يزيد عن قيمة هذه الأموال حين التجريد .
    الفصل الثامن: أحكام ختامية
    المادة 25 ـ
    يصدر الوزير قرار بكيفية منح شهادة المواطن المغترب ومميزاتها وتسجيلها بعد استطلاع رأي وزارة الخارجية.
    المادة 26 ـ
    المراسيم والقرارات الخاصة باكتساب الجنسية أو بالتجريد منها أو باستردادها أوردها طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي تحدث أثرها من تاريخ صدورها ولا يكون لها أي أثر في الماضي ويجب نشرها في الجريدة الرسمية ولا يمس ذلك كله حقوق أصحاب النية الحسنة من الغير.
    المادة 27 ـ
    الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكفالة وينشر مضمونها في الجريدة الرسمية.
    المادة 28 ـ
    يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في دعاوى الجنسية
    المادة 29 ـ
    يقع عبء الإثبات في مسائل الجنسية على كل من يدعي أنه يتمتع بها أو يدفع بأنه غير متمتع بها.
    المادة 30 ـ
    فيما عدا الأحوال المنصوص عليها صراحة في هذا المرسوم التشريعي يتبع الأولاد القاصرون جنسية والدهم.
    المادة 31 ـ
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألف ليرة سورية كل من أبدى أمام السلطات المختصة (بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره) بيانات كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك.
    المادة 32 ـ
    ليس لهذا المرسوم التشريعي تأثير في الأوضاع المكتسبة بمفعول قوانين الجنسية السابقة.
    المادة 33 ـ
    يضع الوزير تعليمات بكيفية تطبيق هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 34 ـ
    يلغى المرسوم التشريعي رقم (67) تاريخ 31/10/1961 وجميع النصوص السابقة له المتعلقة بالجنسية.
    المادة 35 ـ
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 15/9/1389 و 24/11/1969
    رئيس الدولة


    وفقك الله يا غالى
    Comment
    • إستشارة قانونية
      Thread Author
      استشارات قانونية
      • Sep 2018 
      • 6414 

      #3
      انا أشكرك جدا ليس جدا فقط بل ومن كل قلبي
      وأنا والله حاب أخدمك باي شيء تعرف أنني أقدر عليه لأنني تابعت جهودك بخدمة الناس وفعلا أنت رجل والله رجل بكل معنى الكلمة
      ---------------
      ياسيدي أنا سوري وليس لي بسورية ولو حبة قمح!!!
      وبين يدي موافقة ملكية فورية من أحد الدول العربية التي ليس لها أي مشاكل سياسية مع سورية
      ----------
      على كل حال هل أفهم من كلامك أنه يجب علي أن أتوجه لوزارة الداخلية
      ؟؟؟؟
      فعلى رسلك أين أتوجه لمن أتوجه ما اسم المكتب مااسم الشخص ..يعني أي معلومة تعرفها لو سمحت وكم من الوقت يلزمني حتى أحصل عليها..
      فأنا لا أريد أي مشاكل
      Comment
      • gamal gamal
        محامى ومستشار قانوني
        • Sep 2018 
        • 5088 
        • 120 
        • 163 

        #4
        جزاك الله خيرا أخى الفاضل
        على ذوقك وشعورك الطيب أدام الله عزك

        بالنسبة لسؤالك أخى الكريم :-

        يجب عليك التقدم بطلب الموافقة على حصولك على الجنسية
        الأخرى ( واحتفاظك بجنسيتك السورية الأصلية ) ولابد أن
        تكون عبارات الطلب واضحة جلية لا تحتمل اللبس أو الغموض

        حتى لا ينطبق عليك نص المادة 10 فقرة 1 التى تنص على أنه :-

        المادة 10 ـ
        1 ـ يفقد العربي السوري جنسيته إذا تجنس بجنسية
        أجنبية بشرط أن يكون قد صدر المرسوم بناء على طلبه
        واقتراح الوزير بالسماح له بالتخلي عنها بعد قيامه بجميع
        واجباته والتزاماته تجاه الدولة .

        أما الفقرة الثانية من نفس المادة فواضحة :-

        2 ـ كل عربي سوري تجنس بجنسية أجنبية بناء على طلبه
        قبل السماح له بالتخلي عن الجنسية يظل متمتعاً بها من
        جميع الوجوه وفي جميع الأحوال إلا إذا رؤى تجريده منها
        تطبيقاً لحكم الفقرة (10) من المادة (23) .

        والمادة 23 تنص على :-
        المادة 23 ـ
        يترتب على تجريد الشخص من الجنسية سقوطها عنه
        وحده ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة .

        -ومن المعلوم أن أمر التجريد يكون فى حالات التعاون
        أو الشك فى التعاون مع أجهزة الأمن أو المخابرات فى
        الدولة الأخرى - نشاط مريب - أو خلافه

        -وعلى هذا فمن الممكن القول لك أنك تحصل على الجنسية
        الأخرى دون الرجوع الى بلدك ما دام نص المادة 23 يقرر
        الاحتفاظ لك بجنسيتك وما دمت لا تخالف القانون أقول لك :-
        حسنا : ولكن من باب الأمان المطلق تقديم الطلب مقدما ولن
        تخسر شيئا

        وهذا الطلب يقدم الى السيد / وزير الداخلية وغالبا مصلحة
        الهجرة والجنسية هى المختصة بذلك
        ( لا بد من السؤال عن الجهة المختصة فى سوريا )

        -والحصول على موافقة وزير الداخلية بسوريا فى حالة الحصول
        على جنسية أخرى هو أمر شكلى فقط - ولكنه ضرورى لدواعى
        المحافظة على الأمن- وخلافه
        وغالبا ما تصدر الموافقة على ذلك بلا مشاكل ما دامت أنها
        بعيدة عن الاعتبارات الأمنية

        -أما من ناحية الوقت فلا أعلم كم يستغرق هذا الأمر فى سورية

        وفقك الله يا غالى
        Comment
        • gamal gamal
          محامى ومستشار قانوني
          • Sep 2018 
          • 5088 
          • 120 
          • 163 

          #5
          وأخيرا
          كل هذه الأمور لن تمنعك من السؤال
          بواسطتك أو بواسطة من تثق للتوجه
          الى مصلحة الهجرة والجنسية
          ( أو أيا كان مسماها عندك ) وهى تابعة
          لوزارة الداخلية ومقابلة الضابط المسئول
          وسيجيبك عن كل ما يدور فى ذهنك فى هذا الأمر

          وهذا ما نفعله فى مثل هذه الأمور
          لك ولأهل سوريا منى كل الحب والتقدير

          وبالتوفيق يا غالى
          Comment
          • إستشارة قانونية
            Thread Author
            استشارات قانونية
            • Sep 2018 
            • 6414 

            #6
            بارك الله فيك وماقصرت
            وأنا سألتك هذا لأنني لا لا لا أريد بأي حال من الأحوال التخلي عن جنسيتي الأم السورية
            بارك الله فيك
            وأكرر لك شكري وأيضا أكرر لك:
            لا تتردد بطلب أي خدمة تعرف أنني قادر على فعلها لك..
            أقول هذا وأضيف كلمة أرجوك للنص السابق
            Comment
            Working...
            X