![]() | ![]() | |
| |||||||
| |
| أدوات الموضوع |
| |||
| هل حكم النقض الاتى ينطبق على الشرط الصريح الفاسخ الموجز: قضاء الحكم المطعون فيه بأن قبول المؤجر للأجرة متأخرة عن موعد استحقاقها في سنة معينة . لا يعد تنازلا عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر في السداد في سنة تالية . لا فساد في الاستدلال . القاعدة:إذا كان مؤدي ما أورده الحكم المطعون هو أن عدم تمسك المؤجرة باعتبار العقد مفسوخا طبقا للشرط الصريح الفاسخ في سنة معينة لا يمنع من التمسك به في سنة تالية ، وأن قبولها الأجرة متأخرة عن موعد استحقاقها مرة عقب صدور قانون الامتداد ليس من شأنه أن يعد تنازلا من جانبها عن التمسك بالشرط سالف الذكر إذا ما تأخر المستأجر في السداد بعد ذلك ، فإن هذا من الحكم يعد استخلاصا سائغا يؤدي الي ما انتهي إليه ، ويكون النعي عليه بالفساد في الاستدلال في هذا الخصوص علي غير أساس . ( المادة 158 من القانون المدني الحالي) ( الطعن رقم 599 لسنة 35 ق جلسة 1970/3/3 س 21 ص 389) الفهرس: 3ايجار --> الفصل الأول : القواعد العامة في الايجار --> الفرع الخامس عشر : فسخ العقد وانفساخه 3حكم --> الفصل الخامس : عيوب التدليل --> الفرع الرابع : الفساد في الاستدلال --> الجزء الثاني : ما لا يعد كذلك 3عقد --> الفصل السابع : فسخ العقد --> الفرع الأول : الفسخ بحكم القضاء --> الجزء الرابع : الشرط الفاسخ الصريح ممكن لو لا ينطبق هذا الحكم على عقود البيع ممكن حكم نقض ينطبق لك جزيل الشكر |
أخر 10 مواضيع كتبها shazly22
| |||||
| الموضوع | المنتدى | آخر رد | الردود | المشاهدات | التاريخ |
| | مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ | gamal gamal | 10 | 302 | 04-02-2010 01:10 AM |
| | مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ | gamal gamal | 1 | 141 | 02-02-2010 09:05 PM |
| |||
| لا تتعب حالك يا غالى اذا كان هناك شرط صريح بالفسخ فى العقد . فارفع دعوى الى القضاء ... أما : اذا كنت أنت مشترى فى هذا العقد فأخبرنى !!! __________________ أشهد أن لا اله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله الـجــمـــل محام ومستشار قانونى بالنقض والإدارية العليا موبايل : 4599498 / 012 12 ش المدرسة الثانوية من ش كريستال عصفور عزبة عثمان بـك ــ شبـرا الخيمة - القاهـرة الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات اخوانى أرحب بزيارتكم فى ..... مستشارك القانونى استشارات مدنية/جنائية/عمالية/شرعية/ادارية/تجارية شركات متعثرة/تأمينات اجتماعية/سجل تجارى/تحكيم تقنين وضع اليد الأراضى الصحراوية/ آبار جوفية التسجيل فى الشهر العقارى / السجل الصناعى للشركات تأسيس الشركات/التعامل مع هيئة الاستثمار/الجمارك برامج قانونية / قوانين وتشريعات والكثييييير |
| |||
| انا بائع كسبت حكم اول درجة خسرت حكم الاستئناف وذلك لان المحكمة فسرت قبولى اول قسط سنوى بعد 40 يوم من استحقاق القسط انة تنازل عن الشرط الفاسخ لذا تطبق المادة 157 بدل 158 رفعت نقض بس محتار اكمل ولا ما فيش فايدة سبب رفع دعوى الفسخ التاخر فى سداد القسط الثانى |
| |||
| بيجوز أخذت المحكمة بالشق الثانى من المادة 157 وهى : (2) ويجوز للقاضي أن تمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن رفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في حملته. وهل ارسلت له انذار بغسخ العقد فى هذه الدعوى ........... |
| |||
| العقد بة فى حال تخلف المدين عن سداد اى قسط من الاقساط فمن العقد يكون مفسوخا من تلقاء نفسة دون حاجة الى انذار او اعذار ودون رقابة من القضاء |
| |||
| اذن ما كان لك أن تأخذ قيمة هذا القسط أبدا ..... أخى الكريم بالفعل فى مثل هذه الحالة كان يكفى أن ترسل له انذار بفسخ العقد طبقا للبند ....... من العقد ولك أن تأتى لاستلام ما دفعته سابقا بنفس الطريقة التى قمت بسداده وذلك فى خلال 15 يوم من تاريخ استلام هذا الانذار ........... وساعتها : لن يستطيع المشترى تصحيح هذا الوضع ............ ولكن : من حق القاضى الآن الغاء الحكم فى الاستئناف لأنه باستلامك القسط تعتبر قد تخليت عن شرط الفسخ فى العقد ..... ولكن قل لى : أنا أعلم شركة واحدة فى مصر تتبع هذا الطريق فى عقود البيع .......................... فهل أنت على صلة بها ..... |
| |||
| لأنه باستلامك القسط تعتبر قد تخليت عن شرط الفسخ فى العقد ..... ممكن حكم نقض |
| |||
| انا بائع كسبت حكم اول درجة خسرت حكم الاستئناف وذلك لان المحكمة فسرت قبولى اول قسط سنوى بعد 40 يوم من استحقاق القسط انة تنازل عن الشرط الفاسخ لذا تطبق المادة 157 بدل 158 رفعت نقض بس محتار اكمل ولا ما فيش فايدة سبب رفع دعوى الفسخ التاخر فى سداد القسط الثانى العقد بة فى حال تخلف المدين عن سداد اى قسط من الاقساط فمن العقد يكون مفسوخا من تلقاء نفسة دون حاجة الى انذار او اعذار ودون رقابة من القضاء الموجز: قضاء الحكم المطعون فيه بأن قبول المؤجر للأجرة متأخرة عن موعد استحقاقها في سنة معينة . لا يعد تنازلا عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر في السداد في سنة تالية . لا فساد في الاستدلال . القاعدة:إذا كان مؤدي ما أورده الحكم المطعون هو أن عدم تمسك المؤجرة باعتبار العقد مفسوخا طبقا للشرط الصريح الفاسخ في سنة معينة لا يمنع من التمسك به في سنة تالية ، وأن قبولها الأجرة متأخرة عن موعد استحقاقها مرة عقب صدور قانون الامتداد ليس من شأنه أن يعد تنازلا من جانبها عن التمسك بالشرط سالف الذكر إذا ما تأخر المستأجر في السداد بعد ذلك ، فإن هذا من الحكم يعد استخلاصا سائغا يؤدي الي ما انتهي إليه ، ويكون النعي عليه بالفساد في الاستدلال في هذا الخصوص علي غير أساس . ( المادة 158 من القانون المدني الحالي) ( الطعن رقم 599 لسنة 35 ق جلسة 1970/3/3 س 21 ص 389) الفهرس: 3ايجار --> الفصل الأول : القواعد العامة في الايجار --> الفرع الخامس عشر : فسخ العقد وانفساخه 3حكم --> الفصل الخامس : عيوب التدليل --> الفرع الرابع : الفساد في الاستدلال --> الجزء الثاني : ما لا يعد كذلك 3عقد --> الفصل السابع : فسخ العقد --> الفرع الأول : الفسخ بحكم القضاء --> الجزء الرابع : الشرط الفاسخ الصريح هل ينطبق هذا الحكم على عقود البيع |
| |||
| تأمل هذا الحكم : الطعن رقم 1649 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1819 إذ كان الحكم المطعون فيه - على ما أوضحه فى مدوناته قد أقام قضاءه بصحة التعاقد على ما إستخلصه من أن قيام المطعون ضده بالوفاء بالعديد من أقساط ثمن الشقة محل النزاع بعد صدور القرار بإعتماد التقسيم وتوالى قبول الطاعن منه هذا الوفاء يدل على أن إرادة الطرفين قد تلاقت و إنصرفت إلى إبرام البيع بينهما مرة أخرى بذات الشروط فإنعقد بذلك بينهما عقد جديد توافرت له أركانه و شرائط صحته ، و لم يقل بأن ثمة إجازة لاحقة قد أزالت البطلان عن البيع الأول نتيجة قبول أقساط ثمن الشقة المبيعة فمن ثم يكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . ( الطعن رقم 1649 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/12/15 ) |
| |||
| وكان هذا موقفك لو لم تقبل بالثمن : تأمل :: الطعن رقم 0007 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 157 بتاريخ 13-05-1943 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : انفساخ العقد فقرة رقم : 1 متى كان الطرفان قد إتفقا فى عقد البيع على أن يقع الفسخ فى حالة تأخر المشترى عن دفع باقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلى تنبيه رسمى أو غير رسمى ، فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير عملاً بالمادة 334 مدنى . و لا يلزم إذن أن يصدر بالفسخ حكم مستقل بناء على دعوى من البائع ، بل يجوز للمحكمة أن تقرر أنه حصل بالفعل بناء على دفع البائع أثناء نظر الدعوى المرفوعة من المشترى . كذلك :: الطعن رقم 0007 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 157 بتاريخ 13-05-1943 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : انفساخ العقد فقرة رقم : 2 متى وقع الفسخ بمقتضى شرط العقد فإن إيداع الثمن ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد إنفساخه . ( الطعن رقم 7 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/13 ) ولاحظ : أن المشترى أودع الثمن خزنة المحكمة ولم يقبله البائع !!!!!!!!!! |
| |
| أدوات الموضوع | |