[FONT='Arial','sans-serif']النص القانوني[/font]
[FONT='Arial','sans-serif']نصت المادة 103 من القانون المدني المصري على أن دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك، فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه ردّ ضعفه ولو لم يترتب على العدول أي ضرر. وهكذا في المادة 104 من القانون المدني السوري، والمادة 107 من القانون المدني الأردني، والمادة 92 من القانون المدني العراقي، وغيرها...[/font]
[FONT='Arial','sans-serif']بفارق ان القانون الاردني تأثر بالقانون العراقي والذي اشترط اثبات وقوع الضرر حيث لم ترد في موادة عبارة(ولو لم يترتب على العدول اي ضرر ) الواردة في القانون المصري والسوري .[/font]
المفهوم القانوني للعربون
اختلف الفقه والاجتهاد حول تحديد المفهوم القانوني للعربون، فمنهم من اعتبر أن العربون يفيد احتفاظ الطرفين بحق العدول عن العقد (عربون العدول)، واعتبر البعض الآخر أنه يفيد تأكيد التعاقد، أي أن العقد أصبح باتاً لا رجوع عنه (عربون البتات).
واعتبر بعض الفقهاء أن العربون يشكل ضمانة لجدية إرادة الشراء، فلا يجمد الشيء المنوي بيعه من دون مقابل، فيفوّت هذا التجميد فرصة بيعه في أثناء المهلة التي أخذها الشاري المحتمل. فإذا لم يتم الشراء كان العربون بمثابة تعويض عن مرحلة التجميد التي حصلت، ولا يشترط في استيفاء العربون لدى البائع أن يكون قد حصل ضرر له في إعراض الشاري المحتمل عن الشراء.
وعلية يا سيدي السائل وبحسب القانون المصري على ما اعتقد حيث انك تتحدث عن (جنيهات ) :
فان العربون ابتداء صحيح من الناحية الشرعية ولا اثم على من تحقق لمصلحته . ومن الناحية التشريعية القانونية الوضعية بحسب القانون المصري فأن رجوعك عن اتمام عملية شرائك للشقة وعدم رغبتك باتمام العقد يفقدك حقك في استرداد ما دفعت من مبلغ كعربون ويصبح هذا المبلغ من حق البائع الذي قبضه. وما الوصل الذي كتبة من قبض العربون الا اثبات وصول جزء من الثمن لغايات خصمة من اجمالي الثمن عند اتمام العقد . ويمكن لمن قبض الثمن ان يثبت ان الوصل المعطى بالمبلغ هو دفعة عربون . وعليك انت ان تثبت سبب تحرير السند(الايصال ) اذا لم تقر بانة عربون وادعيت انه لسبب آخر غير العربون .
وهنا لاتطبق قواعد الاثراء بلا سبب , لان قبض المبلغ ودفعه استند الى القانون والعرف وهو نص المادة 103 من القانون المدني المصري .
ونسأل الله التوفيق وحسن الاجابة